الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
398
منتخب الأثر في أحوال الإمام الثاني عشر ( عج )
تكون المخالفة أمارة على وضع الحديث أو صدوره تقيّة ، وفي الصورة الثانية فلا تكون أمارة إلّا على وجود علّة في خصوص هذا البعض من دسّه في الحديث أو صدوره تقيّة ، ولا تكون هذه أمارة على وجود العلّة في تمام الحديث ، كما أنّك إذا عرفت دسّ حديث موضوع معيّن في كتاب لا تحكم بوضع جميع ما فيه من الأحاديث . وبعد ذلك كلّه ، فليعلم أنّ على فرض لزوم العمل بالحديث أو عدم الإعراض عنه مطلقا ، فالعمل بهذه الأحاديث ثابت جدّا ؛ لأنّه لا يقصد من إخراج هذه الأحاديث إلّا ما هو مقبول الأصحاب واتّفقوا عليه ، وهو تشرّف جماعة بلقاء المهدي عليه السلام كما يدلّ عليه ما عنون به هذا الباب ، وأمّا الخصوصيّات والتفاصيل فلم تكن مقصودة بالأصالة ، ولا يتحصّل لإثباتها فائدة مهمّة اعتقادية . وأمّا قوله : إنّا لم نر الصدوق . . . إلخ ، ففيه : أنّ عدم قراءة الصدوق علينا كتاب « كمال الدين » لا يدلّ على وضع الخبرين ولا غيرهما ، فإنّ الصدوق لم يقرأ علينا سائر كتاب « كمال الدين » ، وهل ترضى في نفسك احتمال الوضع في كلّ أحاديثه سيّما ما كان أصحّ سندا منها لاحتمال دسّه في الكتاب ؟ والاعتماد على الأحاديث - وإن صحّ بتحمّلها بأحد أنحاء تحمّل الحديث الذي منه الوجادة - ليس مشروطا بخصوص قراءة صاحب الأصل والكتاب على من يتحمّلها ، فيصحّ الاقتصار على الوجادة والاعتماد على أصل أو كتاب اعتمد عليه الأصحاب ، وأخرجوا عنه الحديث في كتبهم خلفا عن سلف ، وسيّما إذا كانت نسخه المخطوطة المعتمدة القديمة المتّفقة كثيرة مشهورة . و ثالثها : اشتمال الحديث في بعض طرقه على تسمية الحجّة